Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 207

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن

جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن

٧٦٨٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا موسى بن علي، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: لما أمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه بدأني فقال: "إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك"، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم تلا هذه الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾ (¬١) فقالت: ففي أي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج رسول الله ﷺ مثل ما فعلت (¬٢). ولم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله ﷺ واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه.

٧٦٨٨ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إسماعيل، عن عامر، عن مسروق قال: سألت عائشة عن المخيرة فقالت: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه، أفكان طلاقا؟! (¬٣).

قال أبو بكر: في حديث عائشة دلالة على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا، ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 207 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.