Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 215

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن
  3. ذكر المخيرة تختار نفسها

ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة، وهو أملك لها. فقال عمر: وأنا أرى ذلك أيضا (¬١).

٧٧٠٣ - حدثنا إسحاق بن كنانة (¬٢)، أخبرنا عبد الرزاق (¬٣)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق، قال: هي واحدة وأكره أن يخيرها. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٤)، وكذلك قال: إذا أراد الطلاق.

وقال أحمد (¬٥): تكون واحدة يملك الرجعة، وهو قول إسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون واحدة بائنة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه.

٧٧٠٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: قال: تذاكرنا الخيار

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 215 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.