ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة، وهو أملك لها. فقال عمر: وأنا أرى ذلك أيضا (¬١).
٧٧٠٣ - حدثنا إسحاق بن كنانة (¬٢)، أخبرنا عبد الرزاق (¬٣)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق، قال: هي واحدة وأكره أن يخيرها. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٤)، وكذلك قال: إذا أراد الطلاق.
وقال أحمد (¬٥): تكون واحدة يملك الرجعة، وهو قول إسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون واحدة بائنة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه.
٧٧٠٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: قال: تذاكرنا الخيار