Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 217

  1. كتاب الطلاق
  2. جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن
  3. ذكر الخيار يكرره الزوج مرارا

مسألة

واختلفوا في الرجل يخير امرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئا.

فقالت طائفة: ذلك له. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حتى تدين هي.

وقال سفيان الثوري: إذا ملك امرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم قال: ليس عليه أن يرجع فيما حرم منه.

ذكر الخيار يكرره الزوج مرارا

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة.

فقالت طائفة: يكون ثلاثا، وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاثا فهي واحدة. روي هذا القول عن النخعي، والشعبي (¬١).

وكان مالك يقول: إذا قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، اختاري (¬٢)، قد ملكتك أمرك، وقد ملكتك أمرك، فلم تقل شيئا حتى إذا أراد القيام فقال لها كلمة أغضبها فقالت: قد قبلت أمري. قال: قال مالك: أراها البتة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 217 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.