Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 226

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب المملكة أمرها
  3. ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته من قبل أن تقضي شيئا

ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته من قبل أن تقضي شيئا

اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها، ثم يرجع فيه قبل أن تقضي المرأة فيه شيئا.

فقالت طائفة: ذلك إليه.

هذا قول جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشعبي، ومجاهد. وبه قال الأوزاعي، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وأبو ثور. وفي قول الزهري، ومالك (¬٣)، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٤): ليس للزوج أن يرجع فيما جعل إليها، ولا يخرج الأمر من يدها حتى يتفرقا، قال: وتكون هي المخرجة الأمر من يدها. وأصح المذهبين المذهب الأول.

وقد روي عن الحسن قول ثالث وهو: أنه إذا جعل الأمر بيدها فقد ذهبت منه ردت الأمر إليه أو لم ترد. هكذا قال الحسن، وروي عنه أنه قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 226 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.