Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 230

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب المملكة أمرها
  3. ذكر الطلاق قبل النكاح

شهر فالمرأة تسأل مكانها، فإذا قضت في نفسها، وإما ردت فلا تؤخر إلى ذلك الأجل.

وإذا قال رجل لامرأته: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، لزمه طلقة في قول الشافعي (¬١)، ويعقوب (¬٢)، وابن الحسن. وفي قول النعمان: لا يقع طلاق.

وقال مالك (¬٣) في الرجل يملك امرأته وينوي ثلاث تطليقات فقضت بتطليقة: إنها تطليقة ولا تكون ثلاثا. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال كما قال النعمان.

وإذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت واحدة في قول الشافعي، ويعقوب، وابن الحسن. وفي قول النعمان: إذا قال: طلقي نفسك واحدة إن شئت، فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا كان باطلا.

ذكر الطلاق قبل النكاح

افترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق (¬٤):

فقالت فرقة: لا طلاق قبل نكاح. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، وبه قال شريح، وسعيد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 230 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.