Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 256

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث
  3. ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق

وذكر أحمد حديث عمر هذا كالمحتج به (¬١). وذكر حديث شريح القيد كره، والوعيد كره، والسحر كره (¬٢).

قال أبو بكر: وفي حديث عمر في المرأة التي وقفت على الحبل وأرادت قطعه دليل على أن الوعيد كره.

وقال أحمد بن حنبل (¬٣): حد المكره إذا كان يخاف القتل، والضرب الشديد.

ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق

اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان.

قالت طائفة:

من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيا لم يحنث. كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء.

وروي عن الشعبي، والحكم (¬٤) في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال الشعبي: نيته. وكذلك قال طاوس.

وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به. وقال أحمد في هذا: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا.

وقال إسحاق: هو على الإرادة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 256 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.