وفي قول الشافعي، وأحمد (¬١)، وإسحاق: تكون واحدة يملك الرجعة إذا لم يرد أكثر منها.
وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لها: أنت طالق مثل هذا البيت؟ فقال: هي واحدة (¬٢).
وفرق قتادة بين رجل وامرأة قال لها: أنت طالق مثل بيت (¬٣).
مسائل:
وإذا قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصبعه أو أصبعين أو ثلاث، فهي طالق واحدة، ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئا] (¬٤).
وفي قول أصحاب الرأي (¬٥): يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء إن قال: أردت أقل منها، ويدين فيما بينه وبين الله ﷿.
وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكل من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن جميعا، طلقن جميعا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬٦).
وكذلك نقول.
وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة فهي طالق واحدة في قول أبي ثور.