Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 293

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب جماع الطلاق
  3. [جماع أبواب] المشيئة في الطلاق

[جماع أبواب] (¬١) المشيئة في الطلاق

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت.

فقالت طائفة: إن شاءت الطلاق ما داما في المجلس طلقت، هكذا قال الحسن البصري، وعطاء.

وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور.

وقال قتادة والزهري: إذا قالت: قد شئت، فهي طالق، ولم يذكر المجلس (¬٢).

وقال أصحاب الرأي (¬٣) كما قال عطاء غير أنهم قالوا: ولو قام الزوج وترك المرأة في ذلك المجلس كان لها أن تقبل الطلاق ما لم تقم، وتقول فيه ما شاءت ولم تفارق المجلس (¬٤) إلا أن تأخذ في عمل يعرف أنه قطع لذلك، وكذلك إن قال: إن أحببت فأنت طالق، أو إن هويت، أو إن رضيت، أو إن أردت، فهو مثل ذلك عند أصحاب الرأي وقال به أصحاب الرأي (¬٥).

وقال أبو ثور كذلك في قوله: إن هويت، أو رضيت، أو أردت، كما قال في قوله: إن شئت فأنت طالق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 293 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.