Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 295

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب جماع الطلاق
  3. [جماع أبواب] المشيئة في الطلاق

ثلاث تطليقات، ولو شاءت مرة واحدة لصارت طالقا بواحدة، ثم انقضت عدتها ثم خطبها فتزوجها كانت لها المشيئة أيضا.

وقال حماد بن أبي سليمان في قوله: أنت طالق متى شئت أو إذا شئت: فإذا شاءت فهي مرة واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق كلما شئت فهي طالق كلما شاءت حتى تبين.

وقال الحكم في قوله: أنت طالق كلما شئت: كلما شاءت فهي طالق.

وقال حماد: في ذلك المجلس ما نوى (¬١).

مسائل

قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان: أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان (¬٢). كذلك قال أحمد (¬٣)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤).

وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إن أحببتهن، فقالت: أحب واحدة وواحدة وواحدة، لم يقع عليها شيء، وبطل ما جعل فيها في قول أبي ثور.

وأما قول أصحاب الرأي (¬٥): يقع عليها كلهن.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كنت تحبيني فأنت طالق، وإن كنت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 295 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.