Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 302

  1. كتاب الطلاق
  2. [جماع] أبواب طلاق الشرك
  3. ذكر [الوثنيين] يسلم أحدهما

ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها

اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها.

فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (¬١)، والأوزاعي.

وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق.

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري.

ذكر [الوثنيين] (¬٤) يسلم أحدهما

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] (¬٥) لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 302 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.