ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها
اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها.
فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (¬١)، والأوزاعي.
وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق.
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري.
ذكر [الوثنيين] (¬٤) يسلم أحدهما
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] (¬٥) لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما (¬٦).