Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 357

  1. كتاب الإيلاء
  2. ذكر الكفارة في الحنث على المولي

في الأربعة الأشهر بطل الفيء الذي كان، ولم يكن فيئه إلا الجماع.

وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره.

كذلك قال سعيد بن جبير، قال (¬١): الفيء الجماع لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سفر أو سجن.

ذكر الكفارة في الحنث على المولي

اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته.

فقال أكثر أهل العلم:

إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه قال النخعي، وابن سيرين.

وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٢).

وكذلك قال مالك (¬٣)، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول.

وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه.

هذا قول الحسن البصري (¬٤).

وقال النخعي (¬٥): كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 357 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.