Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 359

  1. كتاب الإيلاء
  2. ذكر انقضاء وقت الإيلاء والحكم فيه

وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي (¬١).

وفيه قول ثان: وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا مضت أربعة أشهر.

هذا قول سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومكحول، والزهري.

وفيه قول ثالث: وهو أن المولي يوقف عند مضي الأربعة الأشهر، فإما فاء، وإما طلق.

كذلك قال علي بن أبي طالب وابن عمر، وعائشة.

وروي هذا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وأبي الدرداء.

وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد ﷺ يوقفون المولي.

وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ عن المولي، فكلهم يقول: [ليس] (¬٢) عليه شيء حتى (تمضي) (¬٣) أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وهذا قول سعيد بن المسيب، وطاوس، ومجاهد، وبه قال مالك بن أنس (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 359 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.