Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 367

  1. كتاب الإيلاء
  2. ذكر المولي يستثني في يمينه

زوجته موليا، لأنه لا يحنث بوطء إحداهما، فإن وطئ الأجنبية صار من زوجته حينئذ موليا، وكذلك المسألة الأولى إذا وطئ منهن ثلاثة صار من الرابعة موليا، لأنه يطأ ثلاثة منهن، ولا حنث عليه، وإنما يحنث بوطئه الرابعة. والله أعلم.

ذكر المولي يستثني في يمينه

كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع امرأته واستثنى فلا يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وكذلك نقول.

الثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (¬٤).

وإذا قال: والله لا أقربك حتى يشاء فلان، فليس بإيلاء، لأن فلانا قد شاء، فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي (¬٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 367 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.