Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 370

  1. كتاب الإيلاء
  2. ذكر المولي يستثني في يمينه

واختلفوا في الرجل يحلف بثلاثة أيمان في مجالس مختلفة لا يطأ أهله.

ففي قول أبي ثور كفارة واحدة.

وقال أصحاب الرأي: إذا تركها أربعة أشهر من المجلس الآخر، وقع عليها ثلاث تطليقات إذا كانت في العدة، وإذا قال: إن قربتك فعلي يمين لله وهدي، وكذلك إن قال: إن قربتك فعلي كفارة يمين. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬١): هو مولي في الوجهين جميعا.

وإذا حلف العبد ثم حنث في يمينه فأعفاه مولاه فأعتق أو أطعم أجزأه في قول أبي ثور، فإن لم يطعم صام.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): يصوم ثلاثة أيام لا يكون عليه غير ذلك.

وهذا أحد قولي الشافعي (¬٣).

فإذا قال: أنت علي كامرأة فلان - وقد كان فلان آلى من امرأته - وهو ينوي الإيلاء.

ففي قول أصحاب الرأي (¬٤): يكون موليا. وقالوا: إذا آلى من امرأته ثم أشرك أخرى معها كان باطلا. وقال الشافعي (¬٥): إذا آلى من امرأته ثم أشرك أخرى معها لم يتكن بشريكتها.

قال أبو بكر: هذا عندي غير مولي في الوجهين جميعا.

وإذا حلف الرجل بعتق رقيقه لا وطئ زوجته، فإن باع رقيقه سقط عنه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 370 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.