Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 377

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر الظهار من المرأة الواحدة مرارا

ذكر الظهار من المرأة الواحدة مرارا

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من امرأته مرارا.

فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعن الشعبي، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد.

٧٧٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة.

وبه قال الزهري، ومالك بن أنس (¬٢)، والأوزاعي، وأحمد (¬٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وقالت طائفة: عليه كفارات إذا ظاهر من امرأته مرتين وثلاثا يريد بكل واحدة منها ظهارا غير صاحبه، قيل: يكفر، وعليه في كل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة. ولو قالها متتابعة فقال: أردت ظهارا واحدا كان واحدا. هذا قول الشافعي (¬٤)، وقد كان يقول إذ هو بالعراق: عليه كفارة واحدة (¬٥)، وكان سفيان الثوري يقول (¬٦): إذا كان يرددها فكفارة واحدة، وإن كان يريد بها يمينا أخرى يريد أن يغلظ فلكل واحدة كفارة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 377 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.