Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 379

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة

ثانيا فعليه كفارة أخرى، وهكذا الرجل يقذف الرجل فيحد له، أو يزني فيحد، ثم يقذف ثانيا أو يزني ثانيا فعليه حد ثان، مثل القول في الظهار سواء.

ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة.

فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي.

٧٧٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن علي كظهر أمي، فقال عمر: كفارة واحدة (¬٢).

وهذا قول عطاء، والحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك (¬٣)، والأوزاعي، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة. هكذا قال الحسن البصري،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 379 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.