ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني.
فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارا. كذلك قال الشافعي (¬١).
وفيه قول ثان قاله جابر بن زيد قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر رجل كان ظهارا، وقال [ابن القاسم صاحب] (¬٢) مالك (¬٣): إذا قال: أنت علي كظهر أبي أنه مظاهر، وكذلك قال أحمد (¬٤)، وكذلك قال إذا قال: أنت علي كظهر رجل.
ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر
قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن الحسن، وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار.
وقال الأوزاعي: إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار (¬٥).
وقال الشافعي (¬٦): إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك