Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 383

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر

ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني.

فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارا. كذلك قال الشافعي (¬١).

وفيه قول ثان قاله جابر بن زيد قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر رجل كان ظهارا، وقال [ابن القاسم صاحب] (¬٢) مالك (¬٣): إذا قال: أنت علي كظهر أبي أنه مظاهر، وكذلك قال أحمد (¬٤)، وكذلك قال إذا قال: أنت علي كظهر رجل.

ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر

قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن الحسن، وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار.

وقال الأوزاعي: إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار (¬٥).

وقال الشافعي (¬٦): إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 383 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.