ذكر الظهار قبل النكاح
اختلف أهل العلم في الظهار قبل النكاح.
فقالت طائفة: إذا نكحها وهو مظاهر منها قبل أن ينكحها فعليه كفارة الظهار. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وعطاء، وروي ذلك عن عمر، وليس بثابت عنه (¬١).
وممن قال هذا القول: مالك بن أنس (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء. هكذا قال ابن عباس، وبه قال الثوري، والشافعي (¬٤)، والنعمان (¬٥)، وقد روي ذلك عن الحسن، وابن المسيب خلاف القول الأول. وبهذا نقول، وليس يثبت حديث عمر، وحديث ابن عباس ثابت.
٧٧٣٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا (¬٧).