Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 417

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. [ذكر صيام] الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر

واختلف فيه عن الزهري فحكى عنه معمر (¬١) أنه قال: يستأنف وحكى يونس عنه أنه قال: يقضي ما عليه، وليس يطقع مرضه صومه.

واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين [فسافر] (¬٢) وأفطر.

فقالت طائفة: إذا أفطر صام بقيته. روي هذا القول عن الحسن البصري.

[وأبى] (¬٣) ذلك كثير من أهل العلم [وقالوا] (¬٤) السفر شيء أخذ به هو فإذا فعل ذلك استأنف كذلك. [هذا قول] (¬٤) مالك بن أنس (¬٥)، والشافعي (¬٦) وأصحاب الرأي (¬٧)، وكذلك نقول.

واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان ورمضان.

فقالت طائفة: يجزئه.

روي هذا القول عن طاوس ومجاهد.

وقال الأوزاعي: إذا لم يؤخر صيامه حتى يدخل عليه شهر رمضان فكبر بذلك أن يجمعهما صيام فريضة وكفارة أجزأته، ووقف أحمد بن حنبل (¬٨) عن الجواب فيها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 417 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.