واختلف فيه عن الزهري فحكى عنه معمر (¬١) أنه قال: يستأنف وحكى يونس عنه أنه قال: يقضي ما عليه، وليس يطقع مرضه صومه.
واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين [فسافر] (¬٢) وأفطر.
فقالت طائفة: إذا أفطر صام بقيته. روي هذا القول عن الحسن البصري.
[وأبى] (¬٣) ذلك كثير من أهل العلم [وقالوا] (¬٤) السفر شيء أخذ به هو فإذا فعل ذلك استأنف كذلك. [هذا قول] (¬٤) مالك بن أنس (¬٥)، والشافعي (¬٦) وأصحاب الرأي (¬٧)، وكذلك نقول.
واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان ورمضان.
فقالت طائفة: يجزئه.
روي هذا القول عن طاوس ومجاهد.
وقال الأوزاعي: إذا لم يؤخر صيامه حتى يدخل عليه شهر رمضان فكبر بذلك أن يجمعهما صيام فريضة وكفارة أجزأته، ووقف أحمد بن حنبل (¬٨) عن الجواب فيها.