كذلك قال الشافعي (¬١)، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (¬٢).
وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك (¬٥)، والأوزاعي أنه يصوم شهرين.
قال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) (¬٦).
وقال مالك (¬٧): العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم.
وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم.
وكان طاوس (¬٨) يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال الحسن البصري (¬٩) لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه.