Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 420

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة

كذلك قال الشافعي (¬١)، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (¬٢).

وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك (¬٥)، والأوزاعي أنه يصوم شهرين.

قال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) (¬٦).

وقال مالك (¬٧): العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم.

وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم.

وكان طاوس (¬٨) يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال الحسن البصري (¬٩) لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 420 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.