Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 439

  1. كتاب المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  2. ذكر ثواب من متع منهم بالعين من الذهب والفضة والخدم والكسوة

وقال أحمد بن حنبل: على قدر يساره وعلى قدر ما يرى الحاكم.

وقال أبو عبيد كقول مالك، قال: وذلك لقول الله ﷿ في الموسع والمقتر. فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه من الاتساع والإقتار.

قال أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على الوجوب.

وقال الأوزاعي: ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما شاء على قدر سعته.

ذكر ثواب من متع منهم بالعين من الذهب والفضة والخدم والكسوة

روي أن الحسن بن علي متع امرأة له بعشرين ألفا وزقاق عسل. فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق (¬١).

وروي عن أنس بن مالك، والأسود بن يزيد أن كل واحد منهما متع بثلاثمائة درهم (¬٢).

وروي عن شريح، أنه متع امرأته بخمسمائة درهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 439 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.