Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 506

  1. كتاب العدة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها

وروي عن عثمان بن عفان ﵁: أنه رد ابنه له توفي عنها زوجها أن ترجع إلى بيت زوجها (¬١).

وأن ابن مسعود ﵁: أمر نسوة توفي عنهن أزواجهن إذا كان الليل أن ترجع كل امرأة إلى بيتها (¬٢).

وكان ابن عمر يقول: لا تخرج المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها (¬٣).

روي عن أم سلمة أنها قالت لامرأة توفي عنها زوجها: كوني أحد طرفي الليل في بيتك (¬٤).

وكان مالك بن أنس (¬٥) يقول في المتوفى عنها زوجها: تزور [و] (¬٦) تقيم إلى قدر ما يهدي الناس ثم تنقلب إلى بيتها. وهو قول الليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٧)، وأحمد (¬٨) قال: تكون أكثر الليل في بيتها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 506 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.