Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 521

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة
  3. ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟

هذا قول مالك بن أنس (¬١)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي (¬٢)، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره. وبه قال إسحاق (¬٣)، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، وربيعة، وابن شبرمة، وأصحاب الرأي (¬٤).

ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟

اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا.

فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.

وبه قال الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي.

وقال الشافعي (¬٥): فيها قولان:

أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد.

والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها حمل أنفق عليها حتى تضع حملها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 521 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.