هذا قول مالك بن أنس (¬١)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي (¬٢)، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره. وبه قال إسحاق (¬٣)، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، وربيعة، وابن شبرمة، وأصحاب الرأي (¬٤).
ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟
اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا.
فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.
وبه قال الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي.
وقال الشافعي (¬٥): فيها قولان:
أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد.
والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها حمل أنفق عليها حتى تضع حملها.