Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 523

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة
  3. ذكر نفقة المختلعة الحامل

وفيه قول ثان: وهو أن النفقة دين عليها. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأبي عبيد. وكذلك نقول، لأن ذلك إنما أعطيت على أنها مستحقة، فإذا علم غير ذلك: ردت ما أخذت إذ هي غير مستحقة.

ذكر نفقة المختلعة الحامل

اختلف أهل العلم في نفقة المختلعة الحامل:

فقالت طائفة: لها النفقة (¬١).

كذلك قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وخلاس، وأبو العالية، وطاوس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن شعيب.

وبه قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبو عبيد.

وحكي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا نفقة لها (¬٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 523 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.