Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 525

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة
  3. ذكر أم الولد الحامل

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، وليس لها النفقة.

هذا قول مالك بن أنس (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبي عبيد.

وفيه قول رابع: وهو أن لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك على زوجها.

وروي ذلك عن الحسن البصري. وحماد بن أبي سليمان.

ذكر أم الولد الحامل

كان الحسن البصري يقول (¬٣): في أم الولد إذا مات عنها سيدها، وهي حامل، قال: إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه وإن ولدته ميتا فنفقتها من جميع المال.

وكان عبد الله بن يعلى قاضي البصرة لا يرى لها نفقة.

وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها وإن كانت حاملا.

وهذا قول مالك (¬٤) والشافعي.

وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة.

وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 525 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.