Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 527

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدد في الطلاق والوفاة

أنواع العدد في الطلاق والوفاة

قال الله - جل من قائل -: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (¬١).

فأجمع أهل العلم أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها، أو لا يملكه، حرة كانت، أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة أن تضع حملها (¬٢).

واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها.

فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعة. ثابت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: لو وضعت حملها وهو على السرير فكانت قد حلت (¬٣). وهذا قول عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة. وبه قال سعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، ومالك (¬٤)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحارث العكلي، والشافعي (¬٥)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦). وكذلك نقول، وذلك لظاهر قول الله ﷿: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 527 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.