Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 530

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدد في الطلاق والوفاة
  3. [ذكر] انقضاء العدة بالسقط

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، لقول الله ﵎ ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (¬١)، والتي بقي في بطنها ولد غير واضعة حملها، ولا تدع الصلاة، ولا يكون حكم النفاس إلا من آخر الأولاد.

فإن طلقها طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد فله أن يراجعها حتى يبرز الولد، لأنها وقد خرج بعض الولد غير واضعة حملها.

وقد حكي هذا القول عن الشعبي وهو على قول الشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

[ذكر] (¬٣) انقضاء العدة بالسقط

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عدة المرأة المطلقة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد (¬٤).

كذلك قال الحسن البصري. ومحمد بن سيرين والشعبي، وإبراهيم النخعي، وشريح، والزهري، ومالك (¬٥)، والشافعي، والثوري، وأحمد (¬٦)، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 530 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.