Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 534

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدد في الطلاق والوفاة
  3. ذكر عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها او طلاقه

وكذلك قال مالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤).

وفيه قول ثان وهو: أن عدتها من يوم يبلغها المخبر. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁. وبه قال الحسن البصري، وقتادة، وعطاء الخراساني، وخلاس بن عمرو.

وفيه قول ثالث وهو أن عدتها إن قامت بينة فمن يوم مات أو طلق.

وإن لم تقم بينة فعدتها في يوم يأتيها الخبر. هذا قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، والعدة تجب بالطلاق، والوفاة، إذ المرأة لا تخلو بعد الوفاة أو الطلاق أن تكون زوجة أو معتدة، فلما أجمعوا على أنها في تلك الحال ليست بزوجة، ولو مات الزوج بعد أن طلقها ثلاثا لم ترثه على أنها معتدة. وقد أجمعوا على أنها لو كانت حاملا في وقت طلاق الزوج وهي غير عالمة بطلاقها حتى وضعت، أن عدتها منقضية بوضع الحمل (¬٥) وجب أن يكون كذلك في عدة أخرى اختلفوا في انقضائها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 534 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.