Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 538

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدد في الطلاق والوفاة
  3. ذكر عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم

ذكر اللواتي [يعتددن] (¬١) بالشهور ثم يحضن في بعضها

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية والبالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض (¬٢). كذلك قال إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، وقتادة، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وبه قال مالك (¬٣)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (¬٦). وكذلك لو كانت من أهل الحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسين استأنفت الشهور.

ذكر عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم

اختلف أهل العلم في عدة المستحاضة.

فقالت طائفة: تعتد بالأقراء (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 538 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.