وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. روي هذا القول عن طاوس، وعطاء، وبه قال قتادة.
وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها حيضة، وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض.
وقد اختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب:
فروينا عنه / أنه قال: (إذا) (¬١) توفي عنها سيدها: عدتها أربعة أشهر وعشر (¬٢).
وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها حيضة (¬٣).
وروينا عنه ثلاث حيض (¬٤).
وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة، وإذا أعتقها فثلاث حيض (¬٥).
وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي قول مالك (¬٦)، والشافعي (¬٧)) (¬٨)، وأحمد (¬٩)، وأبي عبيد، وأبي ثور: