Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 548

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدد في الطلاق والوفاة
  3. ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها

وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. روي هذا القول عن طاوس، وعطاء، وبه قال قتادة.

وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها حيضة، وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض.

وقد اختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب:

فروينا عنه / أنه قال: (إذا) (¬١) توفي عنها سيدها: عدتها أربعة أشهر وعشر (¬٢).

وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها حيضة (¬٣).

وروينا عنه ثلاث حيض (¬٤).

وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة، وإذا أعتقها فثلاث حيض (¬٥).

وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي قول مالك (¬٦)، والشافعي (¬٧)) (¬٨)، وأحمد (¬٩)، وأبي عبيد، وأبي ثور:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 548 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.