Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 558

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج
  3. ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها

وقد روي عن ابن عمر قول ثالث وهو: أن الطلاق بأيهما رق (¬١) وبه قال الأوزاعي.

قال ابن عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان، والعدة ثلاث حيض، فإذا كانت المملوكة تحت حر فطلاقها تطليقتان، والعدة على النساء.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله ﵎ خاطب الرجال بالطلاق فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات﴾ (¬٢) الآية، وقال: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ (¬٣) وقال: ﴿الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن﴾ (¬٤)، وأمر النساء بالعدة فقال: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (¬٥)، وقال: ﴿والآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والآئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (¬٦) وقد أجمع أهل العلم أن الحر إذا كانت تحته حرة أن طلاقه إياها لا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره من جهة الطلاق إلا بالثلاث (¬٧).

واختلفوا في الحر تكون تحته الأمة، فطلقها تطليقتين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 558 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.