Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 568

  1. كتاب الإحداد
  2. كتاب ما تجتنبه المرأة في إحدادها على الزوج

إلا أن تشتكي عينها، ولا تبيت عن بيتها.

وقال مالك (¬١): لا تلبس الحداد ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد.

وقال سفيان الثوري: تتقي الزينة والثوب المصبوغ وأشباهه والمعصفر والزينة كلها.

وقال أبو ثور: لا تلبس من الثياب المصبغ.

(وقال أحمد (¬٢) وإسحاق: لا تلبس ثوبا مصبوغا و) (¬٣) قال أصحاب الرأي (¬٤): لا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر أو ورس أو زعفران.

وممن كره لها لباس الثياب المصبغة: أم سلمة وأم عطية.

وكان الشافعي يقول (¬٥): كل صبغ كان زينة أو وشي في الثوب يصبغ كان زينة أو تطبيع كان زينة مثل المصبغ والحبرة والوشي وغيره ولا تلبسه الحاد غليظا كان أو رقيقا.

ومما اختلفوا فيه من الثياب لبس السواد والعصب والخز.

كان ابن عمر يقول: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (¬٦).

وكذلك قالت أم عطية (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 568 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.