Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 571

  1. كتاب الإحداد
  2. كتاب ما تجتنبه المرأة في إحدادها على الزوج
  3. ذكر النهي عن الكحل في الإحداد

وكره ذلك مالك بن أنس (¬١) وسفيان الثوري وأحمد (¬٢) وإسحاق وأبو ثور.

وكان الشافعي يقول (¬٣):

وكل كحل كان زينة فلا خير فيه مثل الإثمد وغيره مما يحسن موقعه في عينها، فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس، لأنه ليس فيه زينة بل هو يزيد العين مرها (¬٤) وقبحا، وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت بالليل ومسحته بالنهار. والصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها أن تجعله بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار (¬٥).

ورخصت طائفة في الكحل عند الضرورة.

رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح والنخعي، وهو قول مالك (¬٦) وأصحاب الرأي (¬٧)، قالوا: لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 571 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.