Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 573

  1. كتاب الإحداد
  2. كتاب ما تجتنبه المرأة في إحدادها على الزوج
  3. ذكر نهي المرأة الحاد في عدتها من وفاة الزوج عن الطيب والزينة

ورخص مالك (¬١) في الادهان بالزيت والشيرق (¬٢)، ورخص أبو ثور في الادهان عند الضرورة.

وكان الشافعي يقول: يكره الدهن كله في الرأس بالزيت والشيرق وغير ذلك، ورخص في أن تدهن بدنها بالزيت وما لا طيب فيه من الأدهان وشبه ذلك بما يجوز للمحرم منه ولا يجوز.

قال أبو بكر:

وأما الامتشاط فقد ذكرنا عن عطاء أنه قال: تمتشط بالحناء والكتم.

وقال الزهري (¬٣) كذلك.

وقال مالك (¬٤): ولا شيء مما يختمر، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها.

ونهى عروة بن الزبير عن الامتشاط، ورخص كل من أحفظ عنه من أهل العلم لها في لباس الثياب البياض (¬٥).

وكان الحسن البصري من بين أهل العلم لا يرى الإحداد (¬٦)، وقال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتنتعلان وتختضبان وتتطيبان وتصبغان ما شاءتا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 573 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.