Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 576

  1. كتاب الإحداد
  2. ذكر الإحداد في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة

ذكر الإحداد (¬١) في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة

واختلفوا فيما تتقيه المطلقة طلاقاً يملك الزوج رجعتها في العدة.

فقالت طائفة: ليس على مطلقة يملك رجعتها زوجها إبداء الزينة.

وكان الحسن البصري يقول (¬٢): تشوف (¬٣) له ولا يرى منها رأسا ولا رجلضشا.

وقال النخعي (¬٤): يؤذنها بالصوت والتنحنح، ويحرك نعليه ولا يستأذن عليها، وتكتحل وتزين (ولا تحسر) (¬٥) عنده.

وكان سفيان الثوري يقول: تزين له، وتتشوف له، ولا يستأذن عليها، ويشعرها بالتنحنح، ولا يرى لها شعرا ولا محرما.

وقال أحمد بن حنبل (¬٦): تزين له، وتشوف له.

وكان قتادة يقول: إذا طلقها واحدة أو اثنتين يصوت وينحنح.

وقال أصحاب الرأي (¬٧): وأما المطلقة طلاقا يملك زوجها فيه الرجعة فلا بأس أن تطيب وتزين وتلبس ما أحبت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 576 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.