ذكر الإحداد (¬١) في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة
واختلفوا فيما تتقيه المطلقة طلاقاً يملك الزوج رجعتها في العدة.
فقالت طائفة: ليس على مطلقة يملك رجعتها زوجها إبداء الزينة.
وكان الحسن البصري يقول (¬٢): تشوف (¬٣) له ولا يرى منها رأسا ولا رجلضشا.
وقال النخعي (¬٤): يؤذنها بالصوت والتنحنح، ويحرك نعليه ولا يستأذن عليها، وتكتحل وتزين (ولا تحسر) (¬٥) عنده.
وكان سفيان الثوري يقول: تزين له، وتتشوف له، ولا يستأذن عليها، ويشعرها بالتنحنح، ولا يرى لها شعرا ولا محرما.
وقال أحمد بن حنبل (¬٦): تزين له، وتشوف له.
وكان قتادة يقول: إذا طلقها واحدة أو اثنتين يصوت وينحنح.
وقال أصحاب الرأي (¬٧): وأما المطلقة طلاقا يملك زوجها فيه الرجعة فلا بأس أن تطيب وتزين وتلبس ما أحبت.