Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 581

  1. كتاب الرجعة
  2. ذكر الإشهاد عند الرجعة

وأجمعوا كذلك أن الرجعة ثابتة بغير مهر ولا عوض لا أعلم في ذلك اختلافا (¬١).

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المطلق إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وأنكرت، فالقول قولها مع يمينها ولا سبيل له عليها (¬٢). كذلك قال النخعي والزهري والثوري والشافعي (¬٣) وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬٤)، غير أن النعمان كان يقول: لا يمين في النكاح ولا في الرجعة، وفي قول يعقوب ومحمد: يستحلف. ولم يذكر النخعي والثوري اليمين.

وكان الشافعي يقول: إذا قال: إذا كان غدا فقد راجعتك، فلا رجعة.

وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي (¬٥)، وإذا قال لها وهي في العدة: قد كنت راجعتك أمس وأنكرت المرأة فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبر أن قد جعل بالأمس كابتدائه الفعل الآن هكذا قال الشافعي (¬٦) وبه قال ابن القاسم (¬٧) صاحب مالك وأصحاب الرأي (¬٨).

وإذا كانت الزوجة أمة فاختلف المولى والجارية والزوج يدعي الرجعة وذلك بعد انقضاء العدة قال: قد كنت راجعتك في العدة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 581 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.