Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 585

  1. كتاب الرجعة
  2. ذكر انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر

على مذهب مالك (¬١) والشافعي والماجشون عبد الملك وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٢).

وقال مالك: وقل امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك، ولكن لا ينظر فيه إلى قول الجيران، وهي تصدق فيما قالت ذلك.

ذكر انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر

اختلف أهل العلم في الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة أو تطليقتين، متى تبين منه حتى لا يكون له عليها رجعة؟ والوقت في ذلك.

فقالت طائفة: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (¬٣). هذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ﵃.

وهكذا قال سعيد بن المسيب.

وقال عطاء: بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل.

وقال سفيان الثوري: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض. وكذلك قال إسحاق بن راهويه (¬٤) وأبو عبيد القاسم بن سلام.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 585 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.