Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 587

  1. كتاب الرجعة
  2. ذكر انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر

وفيه قول سادس: وهو أنها إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت للأزواج. روي هذا القول عن معبد الجهني.

قال أبو بكر: وهذا كله على مذهب من يرى أن الأقراء الحيض.

وقالت طائفة سابعة: الأقراء الأطهار، ففي هذا القول له عليها الرجعة ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان طلاقه إياها وهي طاهر. هذا قول مالك بن أنس (¬١) والشافعي (¬٢) وأبي ثور، وممن هذا قوله من الأوائل: زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وأبان بن عثمان بن عفان.

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ما أدركنا أحدا من فقهائنا وهو يقول هذا - يعني هذا القول.

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل (¬٣)، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: الغالب علي قول زيد والمدنيين. قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما أدري ما أختار، وحكى الأثرم عنه (¬٤) أنه قال: قد كنت أقول الأقراء الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر.

قال أبو داود: قال أحمد: كنت أذهب إليه - يعني قول زيد - إلا أني أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 587 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.