Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر عدد مسح الرأس

وبه قال طلحة بن مصرف، والحكم، والنخعي، وحماد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسالم، والحسن، ومجاهد (¬١)، وأحمد (¬٢)، وأبو ثور.

وكان الشافعي (¬٣) يقول: يجزئ مسح مرة، ويستحب أن يمسح ثلاثًا، وقال أصحاب الرأي (¬٤): يمسح برأسه مرة واحدة، وأذنيه. وقد روينا عن ابن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين (¬٥).

وفيه قول ثالث: وهو أن يمسح برأسه ثلاثًا، روي هذا القول عن أنس.

٣٨٧ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا أبو بكر (¬٦)، نا يزيد بن هارون، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن أنس، أنه كان يمسح برأسه ثلاثًا.

وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير، وزاذان، وميسرة.

وقد روينا عن النبي ﷺ (¬٧)، أنه مسح برأسه مرتين، وروي عنه غير ذلك، والثابت عنه أنه مسح برأسه، لم يذكر أكثر من مرة واحدة.

٣٨٨ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، نا زائدة، نا خالد بن علقمة، عن عبد خير قال: صلى علي الفجر، ثم دخل الرحبة، فدعا بوضوء .. فذكر الحديث، قال: ومسح رأسه بيديه مرة، ثم قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 41 (SanadKitab #1568, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.