Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 473

  1. كتاب الشفعة
  2. ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك

كتاب الشفعة

ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك

٨٣١٦ - حدثنا محمد بن علي، ومحمد بن مهل، قالا: حدثنا عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (¬٢).

٨٣١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع (¬٣)، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذه أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 473 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.