Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 513

  1. كتاب الشركة
  2. الشركة بغير رأس المال

الشركة بغير رأس المال

واختلفوا في الرجلين يشتركان بغير رءوس أموال على (أن يقوم) (¬١) كل واحد منهما لصاحبه: ما اشتريت فهو بيني وبينك.

فأجازت ذلك طائفة، وممن أجاز ذلك: سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور.

وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما فما ربحا أو وضعا فعليهما، فذلك جائز.

وكان الشافعي يقول: ولا تجوز الشركة بالدين، وذلك أن يقول الرجل: ما اشتريت من شيء فهو فيما بيني وبينك، وما اشتريت أنا فهو فيما بيني وبينك، قال: لا يقع بهذا شركة، فمن اشترى شيئا فهو له.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أني لا أعلم أحدا يدفع أن [يقول الرجل للرجل] (¬٣): ما اشتريت من متاع هذا الوقت فهو بيني وبينك وعلي نصف الثمن أن ذلك جائز، وذلك أن أحدهما قد وكل صاحبه بأن يشتري له في ذلك الوقت داري (¬٤) فإذا جاز أن يقول ذلك أحدهما لصاحبه جاز أن يجعل كل واحد منهما ذلك لصاحبه.

الشركة بالقمح ونحوه

واختلفوا في الشركة بالقمح وما أشبه ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 513 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.