Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 520

  1. كتاب الرهن
  2. ذكر إباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن

بخبز شعير وإهالة سنخة (¬١)، قال: ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يهودي فأخذ [منه] (¬٢) شعيرا لأهله (¬٣).

قال أبو بكر: فالرهن جائز بكتاب الله في السفر، وهو جائز في الحضر بالسنة، لأن النبي ﷺ قد رهن درعه بالمدينة وهو حاضر غير مسافر.

وممن قال بظاهر هذا الحديث: سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وعبيد الله بن الحسن، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦)، ولا نعلم أحدا خالف ذلك في القديم والحديث إلا مجاهد فإنه ذكر أن ليس الرهن إلا في السفر (¬٧).

٨٣٤٦ - حدثنا زكريا، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿فرهان مقبوضة﴾ (¬٨) قال: ليس الرهن إلا في السفر (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 520 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.