Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 606

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

اختلف أهل العلم في الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس ثم يفلس المحال عليه أو يموت.

فقالت طائفة: يرجع على المحيل بماله. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وليس يثبت ذلك عنه، لأن معاوية بن قرة لم يلقه (¬١)، وخليد زعم بعضهم أنه لا يعرف (¬٢).

وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي.

٨٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني خليد أبو سليمان - وقال: من أصدق الناس - قال: سمعت أبا إياس معاوية بن قرة نسبه إلى عثمان في الحوالات، أنه ليس على مال مسلم توى (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 606 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.