اختلف أهل العلم في الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس ثم يفلس المحال عليه أو يموت.
فقالت طائفة: يرجع على المحيل بماله. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وليس يثبت ذلك عنه، لأن معاوية بن قرة لم يلقه (¬١)، وخليد زعم بعضهم أنه لا يعرف (¬٢).
وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي.
٨٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني خليد أبو سليمان - وقال: من أصدق الناس - قال: سمعت أبا إياس معاوية بن قرة نسبه إلى عثمان في الحوالات، أنه ليس على مال مسلم توى (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 606 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.