Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 618

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. ذكر الكفالة بالنفس

القرآن؟ قال: كنت أتقيكم به فأتى فأمر به عبد الله قرظة بن كعب الأنصاري فأخرجه إلى السوق فجلد رأسه. قال حارثة: فسمعت عبد الله بن مسعود يقول: من سره أن ينظر إلى عبد الله قتيلا بالسوق فليخرج فلينظر إليه. قال [حارثة] (¬١): فكنت فيمن خرج فإذا هو قد جرد، وإذا عمامة له (¬٢)، ثم إن عبد الله شاور أصحاب محمد ﷺ في بقية القوم، فقام عدي بن حاتم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فتوبوا من الكفر. فقال الأشعث وجرير: استتبهم وكفلهم عشائرهم. فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم (¬٣).

٨٣٧٧ - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه حمزة، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا على بني سعد بن هذيم قال: فأتى حمزة بمال له ليصدقه فإذا رجل يقول لامرأة: خذي مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت أو صدقه مال ابنك، فسأله حمزة بن عمرو عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 618 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.