Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 620

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في المكفول به يموت

ذكر اختلاف أهل العلم في المكفول به يموت

اختلف أهل العلم في المكفول به يموت.

فقالت طائفة: سقطت الكفالة ولا شيء على الكفيل. كذلك قال شريح، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أحمد (¬١).

وقالت فرقة: إذا مات وجب غرمها على الكفيل، هذا قول مالك (¬٢)، والحكم، والليث بن سعد.

مسائل:

قال سفيان الثوري في رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا: فعليك ألف درهم قال: فكان ابن أبي ليلى يقول: عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا وكذا برئت. قال سفيان: هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به ابن أبي ليلى.

وسئل مالك عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا، فإن لم يأت به إلى ذلك اليوم، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق على الحميل والناس على شروطهم (¬٣).

وقال مالك في المرأة تتحمل بالمال بغير إذن زوجها وبوجه رجل: أرى أن يجوز من نحو ما يجوز من هبتها وعطيتها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 620 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.