Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 18

  1. كتاب الحجر
  2. مسائل من هذا الباب

وإذا اشترى المحجور عليه ابنه وهو معروف أنه ابنه بطل شراؤه والغلام على ملك البائع، لأن شراءه وبيعه باطل هكذا قال أبو ثور، وبه أقول. وزعم ابن الحسن أن شراءه فاسد ويعتق الغلام حين قبضه ويسعى في جميع قيمته للبائع ولا يكون للبائع في مال المشتري منه شيء.

قال أبو بكر: إذا بطل شراؤه فهو على ملك البائع فلم يعتق ويلزم الاستسعاء إذا أعتقه من ليس بمالك.

قال أبو بكر: وكل ما أوجب الله على المحجور عليه من زكاة أو حج.

فأما الزكاة فعلى وليه إخراج ذلك من ماله ودفعه إلى أهله المستحقين له.

وأما الحج فعلى وليه أن يتكارى له ويمونه في حجه، ويكون ذلك على يدي ثقة ممن يخرج مع الحاج يتولى الإنفاق عليه بالمعروف، وهذا قول الشافعي (¬١)، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): إذا أراد الحج لم يمنع من ذلك.

وإذا أراد العمرة لم يكن لوليه أن يمنعه في قول الشافعي، لأنه يرى العمرة فرضا كالحج (¬٣).

وقال أصحاب الرأي: يستحسن ذلك لاختلاف الناس فيه.

وهذا خطأ على قوله، لأنه يرى العمرة [تطوعا] (¬٤) ولا معنى للإذن فيما لا يلزمه على مذهبه.

وقال أبو ثور: وإذا أراد أن يعتمر لم يعط نفقة وذلك أن العمرة قد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 18 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.