Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 28

  1. كتاب التفليس

إلا دخل عليك في الشفعة والصداق مثله أو أكثر (¬١).

قال أبو بكر: وحكى بعض الناس عنهم أنهم تأولوا قول النبي ﷺ: "فمن وجد عين ماله" (¬٢) أنه في الأمانات مثل الودائع والمضاربات التي يعمل بها والبضائع.

قال أبو بكر: ولعمري إنهم يستعملون الحيلة في دفع الأخبار التي لا يمكنهم ردها من جهة الأسانيد، لشهرتها وصحتها بعلة يعتلون بها يوهمون العامة بذلك كما يقولون.

وقد روينا خبرا ثابتا يبطل قول من قال هذا القول وتأول هذا التأويل لا حيلة لهم فيه ولا مدفع لهم عنه.

٨٣٩٣ - أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن أيوب، [عن عمرو بن دينار] (¬٤)، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته [بعينها] (¬٥) فهو أحق به دون الغرماء (¬٦).

٨٣٩٤ - وحدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا أبو جابر قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 28 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.