Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 33

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها

٨٣٩٨ - ورواه يونس مرسلا. ابن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ (¬١).

٨٣٩٩ - ورواه محمد بن يحيى، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ (¬٢).

وإسماعيل بن عياش غير جائز الاحتجاج بخبره، لأنه سيء الحفظ كثير الغلط (¬٣).

ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها

واختلفوا في الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها. فقالت طائفة:

هي بين الغرماء. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أحمد، وإسحاق (¬٤). وروي ذلك عن ربيعة ويحيى الأنصاري.

٨٤٠٠ - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 33 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.