Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 35

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس وقد أتلف البعض

ذكر الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس وقد أتلف البعض

واختلفوا في الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض ببيع أو غيره.

فقالت طائفة: يأخذ الذي بقي ويضرب مع الغرماء بحصة ما باع من المتاع. هذا قول مالك بن أنس (¬١)، والشافعي (¬٢).

واحتج الشافعي بأن النبي ﷺ كما جعل له الكل، لأنه عين ماله وهو أولى من الكل، ومن ملك الكل ملك البعض، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يأخذه إلا أن يجده بعينه. هذا قول أحمد، وإسحاق (¬٣).

قال أبو بكر: ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول:

النظر لا يدل على أن يأخذ البائع سلعته بعينها لولا الخبر، فلما جاء الخبر وجب الأخذ بالخبر فيما جاء فيه الحديث، ووجب رد كل [مخالف] (¬٤) فيه إلى أن لا يجب إزالة ملك المشتري عما ملك إلا بحجة من خبر رسول الله ﷺ تدل على أن له أن يأخذ بعض سلعته إذا وجده بعينه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 35 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.