Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 37

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري

[كان] (¬١) صاعا يسوى دينارين [وعسل] (¬٢) شريكه كان صاعا يسوى أربعة دنانير، فإن اختار أن يكون شريكا بثلثي صاع من عسله وعسل شريكه كان له وكان تاركا الفضل.

قال أبو بكر: وفي قول الكوفي (¬٣) يكون أسوة الغرماء.

ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري

واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها.

فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (¬٤).

وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله ﷺ. هذا قول الشافعي (¬٥).

وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (¬٦) مع الغرماء.

قال أبو بكر: [بقول] (¬٧) الشافعي أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.