[كان] (¬١) صاعا يسوى دينارين [وعسل] (¬٢) شريكه كان صاعا يسوى أربعة دنانير، فإن اختار أن يكون شريكا بثلثي صاع من عسله وعسل شريكه كان له وكان تاركا الفضل.
قال أبو بكر: وفي قول الكوفي (¬٣) يكون أسوة الغرماء.
ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري
واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها.
فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (¬٤).
وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله ﷺ. هذا قول الشافعي (¬٥).
وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (¬٦) مع الغرماء.
قال أبو بكر: [بقول] (¬٧) الشافعي أقول.